عامر النجار

131

في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )

على أن يكون وثنيّا أو كتابيّا ، ومن المعلوم أن ركن الزواج في الإسلام الإيجاب والقبول ، وشرطي صحته حضور الشاهدين وأن تكون المرأة محلّا للعقد ، بأن تكون غير محرمة على الرجل حرمة مؤقتة أو مؤبدة ، وانتهى المدعى إلى القول بأن كل نكاح كان صحيحا عند المسلمين لاستيفائه شروط الصحة فهو صحيح عند الذميين وارتكن في ذلك إلى رأى الشيخ محمد أبو زهرة في كتاب الأحوال الشخصية ، قسم الزواج ص 352 وأيد رأيه بما تحدث به الفقهاء عن أحكام التوريث في مثل زواج الذميين مشيرا إلى المرجع السابق ص 190 بند 148 ، ثم انتقل الدفاع عن المدعى إلى التشريع الوضعي فقال : إن المادة 12 من الدستور تقول : حرية الاعتقاد مطلقة ، وحوت حافظة المدعى الثانية كتاب الأقدس ونشرة عن البهائية ، وبيان بهائى في الالتزامات وحقوق الإنسان مقدم إلى لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة فأحالته إلى قسم حقوق الإنسان دون إشارة إلى اعتراف بالبهائية كما قال المدعى فيما سلف وقانون الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية ودستور المحفل الروحاني المركزي بالقطر المصري وإحصائية عن البهائية في العالم ، وكتاب موعود كل الأزمنة تأليف جورج تاونزند وترجمة بهية فرح الكردي ، وذلك بيانا للعقيدة البهائية . وطلبت الحكومة مهلة للرد على دفاع المدعى الأخير ، على أن يكون واسعا حتى يتيسر الرجوع إلى دار الإفتاء الشرعي فأعطيت لها المهلة . ولما لم تقدم شيئا قرر حضرة المستشار المقرر تحديد جلسة 22 / 5 / 1951 لمناقشة الطرفين ، وفي جلسة المناقشة نبه الطرفين إلى حكم الشريعة الإسلامية في زواج المرتد بمناسبة ما أثاره دفاع المدعى من أن فقهاء الإسلام لم يتحدثوا عن زواج المرتد ، وأشار